جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧

47

واذا ثبت معانى اختلاف ذلك في ثبوت النجاسة لم يتغير من اختلاف ذلك في وجوب التطهر من الريق كسائر النجاسات في الفم فيما سوى الدم لمعنى ما يثبت فيه من التشابه فيها.

والتساوى بالماء في الحكم والمخالفة ذلك في سائره

واذا ثبت هذا فى الفم فى حكم الدم للشبه له ومعنى سوابه لم يشعر من غلب عليه وخرج صافيا لأنه كذلك

قيل فيه: في معانى الاختلاف بما يشبه الريق في الفم في معاني

مما رجعة للدم.

فالقول فيهما واحد، في معاني ما قيل.

واذا ثبت في معنى التساوى فى النجاسة ثبت في معنى التساوى في

التطهير للنجاسة على حب ما ثبت.

وقيل في الريق لأنهما مستويان.

وهذا المعنى في معانى الاختلاف.

وفيما معى: أنه قيل ولا أعلم أن احدا قال بذلك في الريق وأخرجه

في الأنف فى المخاط في الأنف بل هما مستويان •

كذلك

ومعى

معي في معاني الاختلاف في قولهم.

: أنه قد قيل ان الريق يطهر الفم من سائر النجاسات اذا تنجس بمعنى شبهة في الماء فى معانى ما وصفناه من أشباهه له في السيلان وازالة عين النجاسة والفعل