الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٨-
،178
-
*
مسالة:
من كتاب قواعد الاسلام:
الماء المستعمل للوضوء والاغتسال قد تنازع العلماء فيه
اتفاقهم على طهارته
وقال من قال: فى القلة اذا كانت تسع قدر خمس مكاكيك
وقال من قال أجزى.
وقال من قال: خمس مكاكيك
وقيل: غير ذلك.
قال أبو سعيد اذا كان الماء قدر أربعين قلة لم يفسده شيء
قلت له: فما حد الجرارة.
قال: أوسط الجرار
٤٩٧ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.