جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٨

-

،178

-

*

مسالة:

من كتاب قواعد الاسلام:

الماء المستعمل للوضوء والاغتسال قد تنازع العلماء فيه

اتفاقهم على طهارته

وقال من قال: فى القلة اذا كانت تسع قدر خمس مكاكيك

وقال من قال أجزى.

وقال من قال: خمس مكاكيك

وقيل: غير ذلك.

قال أبو سعيد اذا كان الماء قدر أربعين قلة لم يفسده شيء

قلت له: فما حد الجرارة.

قال: أوسط الجرار