جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨١

المضاف الى القائم به:

ماء البئر

وماء النهر

وماء البحر

-

181

مسألة:

واما المستعمل يطهر النجاسة لأن الأصل فى ذلك ازالة الأذى عن

نفسه.

* مسألة:

والماء الجارى على ضربين فجار فيه نجاسة متجسدة لا يتنجس بها الا ما طابقها أولقيها من أجزائه بأجرائه دون سائره.

ثم اذا انتقلت دفعت مادة الماء مكانها فظهرته

والمضرب الثانى من الجارى أن تكون النجاسة فيه مما حلته تفرقت أجزاؤها وصار على سبيل المجاوزة.

فحكمه التنجس الا أن يكثر عليها الماء فتصير فيه كالشيء المستهلك

فحكم ذلك حكم الطهارة لئلا تبين النجاسة فيه والله أعلم.

وفى موضع: الماء الجارى لا ينجسه شيء الا ما غلبه من نجاسة وظهرت أمرتها فيه شائعة في جميع ظواهر الماء لا يتصل بها.

و الجارى هو المتنقل والناقل للشيء الخفيف.