الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٣- 183
-
فجائز اذا كان يدخله الجارى.
مسألة:
والمنهر اذا غسل فيه الثوران فقلب عليه حمرة الثوران.
فما غير الماء من الطاهر لم يفسده.
وجائز التطهر به.
وكرهه بعض
وان توضأ فجائز
الا ان يقع عليه اسم مضاف.
كأن يقال ماء الثوران
ولا يسمى مطلقا فلا يتوضأ منه والله اعلم.
مسألة:
كان الربيع يكره أن يستنجى في النهر
وعن موسى: انه لا بأس بالبول في الماء الجاري
وكره بشير البزاق فى النهر
وقال عبد الله بن القاسم: أن وضعت فيه الغائط فلا بأس.
وكان بعض الناس لا يلفظ الماء الذى يتمضمض به في الفلج
٥٠٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.