جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٧

-

217

-

والحجة فى الاستنجاء بظاهر التنزيل.

ذلك ما أثبته من المدح لأهل قباء قول الله تبارك وتعالى (فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين).

والحجة فى المضمضة والاستنشاق وهو ما نقل عن النبي صلى

الله عليه وسلم من فعله مواظبا عليه.

وأنه كان يبدأ بهما قبل الأعضاء

فهذه سنة منقولة الينا عنه عملا في الليل والنهار

والحجة في مسح الأذنين مستنبط من الاجماع وهو أنهم أجمعوا جميعا أن الماسح عليهما لا يجزيه من المسح على رأسه.

والمحرم لا يجزيه الأخذ من شعريهما عن تقصيره في احرامه

فدل هذا أن حكمهما خارج من حكم الرأس وحكم الوجه

وقد أجمعوا بعد اجماعهم على أن ليس على المتيمم أن يمر يده

عليهما مع مسح الوجه.

فالاجماع يدل على خروجهما من حكم الرأس وحكم الوجه فصارتا

بهذا الدليل سنة على حيالهما وبالله التوفيق

* مسألة:

من الزيادة المضافة من الضياء:

قال الشافعي: الوضوء يجمع فرضا وسنة وهيئة.