الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣١- 231
فصل
في ترك اسم الله عند الوضوء
قال أبو بكر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» •
وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».
قال أبو سعيد: اما ثبوت الطهارة للصلاة فذلك مما لا يدفع
•
وثبوت ذلك من كتاب الله تعالى وسنة نبيه واجماع الأمة الاما شذ في غير ترك الا المخالفة فى شيء لا حجة له فيه.
أما ترك المتسمية على الوضوء فمعى انه قد جاء الاختلاف في انعقاد الموضوء بترك التسمية مع تواطؤ الأمر على الوضوء.
وصحة الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه أمر بذلك
وفعله
ومع
صحة ذلك عنه فلا ينعقد الموضوء على تركه ان كان الأمر واجبا.
وان كان أدبا فقد ينعقد على تركه ما لم يأت فيه خبر أنه أمر
وجوب.
فلعله من أجل ذلك اختلف فيه.
٥٥٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.