جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥

باب

ما ينقض الوضوء من مس النواب والبشر الأحياء أو الأموات وما ينقض الوضوء من مس الفروج أو نظرها أو ذكرها وما لا ينقض وما كان من معانيها ونقض الوضوء بالمأكولات وما مسنه النار

مسألة:

قال أبو سعيد رحمه الله: ان حد الوضوء اذا الصلاة انتقض الوضوء انه من الرصفة وما سفل منها

مسألة:

مس

الفرج وهو في

من كتاب قواعد الاسلام الحديث النبي صلى الله عليه وسلم «ايما رجل أفضى بيده الى ذكره انتقض وضوءه» •

وذهب العلماء ان الأمر بذلك لمراعاة وجود اللذة.

واختلفوا أصحابنا في مس الميت المؤمن.

فقول: لا ينجس من مسه رطبا كان ولا يابسا قبل ان يطهر وبعد ان

يمس منه رطوبة وذلك في الولى

وقال محمد بن محبوب وأبو مالك وأبو محمد مس الميت ينقض الوضوء كان وليا أو غير ولى رطبا كان أو يابسا

وسألته عمن يخرج القملة من ثوبه ويقتلها بحجر أو خشبة وهو

متوضى على ذلك قول

٦٤٥ / ٢٬٢٧٦