الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢-
-
مسألة:
وعن امرأة وجدت ريحا خرجت من قبلها وهي متوضئة
هل ينتقض وضوءها؟
قال: بلغنا ان الربيع سئل عن هذا فلم ير عليها اعادة الوضوء.
* مسألة:
ومن جواب لمحمد ابن الحسن رحمه الله: وذكرت في رجل نظر الى عورة نفسه أو نظر الى فرج امرأته عامدا وهو على وضوء.
قلت هل عليه نقض وضوئه؟
فليس عليه نقض وضوءه على ما وصفت.
مسألة:
وعمن نظر إلى امرأة بشهوة.
قلت: هل عليه توبة أو نقض وضوئه؟
قال: اذا نظر اليها بشهوة الحرام فيعيد وضوءه.
وعليه ان يستغفر ربه اذا كان نظره الى بدتها من تحت الثياب
اذا نظره متعمدا لشهوة أو لغير شهوة انتقض وضوءه ولزمته
التوبة.
٦٥٢ / ٢٬٢٧٦