جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥

-

I

مسألة:

أحسب عن أبى ابراهيم وسألته عن رجل نظر الى كف امرأة متعمدا

وهو على وضوءه.

هل عايه نقض وضوءه؟

قال: لا.

قلت: فان مس كفها.

أترى ان عليه نقض وضوءه؟

قال: لا.

وقال: وكل شيء جاز النظر اليه جاز مسه.

* مسالة:

عن أبو المؤثر وغيره: ان كشف المركبة والمسرة ونظرهما محرم ينقض

من غير شهوة الوضوء.

وروى عن بشير بن محمد بن محبوب: ان المحرم ما كان من حد منابت الشعر الى مستغلظ الفخذين.

عنده من

ذلك

وقول ان العورة ما بين السرة الى الركبة وهما غير داخلتين في

العورة.

٦٥٥ / ٢٬٢٧٦