الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥-
I
مسألة:
أحسب عن أبى ابراهيم وسألته عن رجل نظر الى كف امرأة متعمدا
وهو على وضوءه.
هل عايه نقض وضوءه؟
قال: لا.
قلت: فان مس كفها.
أترى ان عليه نقض وضوءه؟
قال: لا.
وقال: وكل شيء جاز النظر اليه جاز مسه.
* مسالة:
عن أبو المؤثر وغيره: ان كشف المركبة والمسرة ونظرهما محرم ينقض
من غير شهوة الوضوء.
وروى عن بشير بن محمد بن محبوب: ان المحرم ما كان من حد منابت الشعر الى مستغلظ الفخذين.
عنده من
ذلك
وقول ان العورة ما بين السرة الى الركبة وهما غير داخلتين في
العورة.
٦٥٥ / ٢٬٢٧٦