الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠|
I
فصيل
في نقض الوضوء بما يخرج من الجوف والفم
قال بو سعيد: يخرج في معانى الاتفاق من قول أصحابنا ان كلما خرج من الجوف من طعام أو شراب وما أشبه ذلك من ماء أو شبهة متغيرا أو غير متغير ففاض على اللسان من فم الأنسان من قليل أو كثير وكان على مقدرة من لفظه بغير معالجة ينحنح وما أشبهه
ان ذلك كله ناقض للوضوء من قولهم في معاني الاتفاق
ان ذلك نجس وان جميع ما خرج من النجس من مجراه من الادبار والاقبال من الفروج انه ناقض للوضوء بمعاني اتفاقنا واياهم
فلا معنى الاختلاف ذلك ولا الفرق بينه وهو متساوى في النجاسة
مسألة:
وأما الريق الذى يخرج من فم انسان الناعس فحفظ لنا الثقة
عن محمد بن محبوب انه لا ينقض ولا بأس به.
قال غيره: معى انه قد مضى ذكر المريق من الانسان.
ويخرج معانى ذلك على شبه الاتفاق بطهارته
ولا فرق فى ذلك عندنا بين الناعس واليقظان.
وكل ما جاء من الانسان من رطوباته مما خرج من فمه أو مناخيره أو أو رأسه أو صدره ما لم يأت من جوفه أو من قبله أو دبره