الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤١-
41
وأجمع كل من يحفظ عنه من علماء الأمصار على ان القذف وقول الزور والكذب والغيبة لا يوجب طهارة ولا ينقض وضوءا
قال أبوسعيد: أما الكذب المعتمد عليه ما لم يحل ذلك الى الشرك
بالله فيخرج في معانى قول أصحابنا الاختلاف بنقض الطهارة به. وأما الغيبة فلعله يخرج فى معانى الاتفاق انه ينقض الطهارة.
والعجب من ذلك كيف افترق معنا بهما.
فاذا ثبت ذلك بالغيبة بالاتفاق فالكذب مثله
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه نقض الوضوء
بالمغيبة
ونقض الطهارة أقرب من نقض الصوم بمعنى ذلك.
والكذب مثل الغيبة
وما أشبه ذلك من كلام الكفر على العمد من جميع ويكفر كفر النعمة لا كفر شرك فهو خارج معى على معنى هذا.
ومن الكتاب:
ما يكفر
وعن سعيد بن محرز: فيمن يكثر في الصلاة فانه ينقض صلاته
ومن قهقه انتقض وضوءه وصلاته
قلت له: وما القهقهة؟
قال: اذا علا الصوت واهتز البدن
٦٨١ / ٢٬٢٧٦