الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٣-
43
-
وعن رجل عرض له فى الصلاة ضحك فأمسك عن الصلاة وبقى
لا يضحك ولا يصلى حتى يذهب الضحك
ثم مضى في صلاته ولم يضحك ولم يبتسم؟
انه لا بأس عليه ما لم يضحك أو يبتسم.
قلت: فان بقى ممسكا في الصلاة واقفا فيها.
فقال: لا بأس عليه
ومن غيره: وحدثنا عن أبي عثمان انه قال من كذب وهو متوضى
فليستغفر ربه وليصلى
قال غيره: وقد قيل عليه الوضوء.
مسألة:
والمزاح اذا كان كذبا؟ نقض الوضوء والصوم.
و الغلط لا ينقض
مسألة:
: *
و حفظ محمد بن جعفر عن عمر بن محمد عن موسى بن على ان من ضحك وقهقه في صلاته انتقض وضوءه وصلاته
ومن ضحك حتى يكشر عن أسنانه انتقضت صلاته ولا ينتقض
وضوءه
ومن ضحك مادون هذه القهقة وهذا الكثر الذي وصفناه؟
٦٨٣ / ٢٬٢٧٦