الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٦-
126
-
فصل
في النيات في أمر الصلاة ما يقول الامام اذا أم في صلاة الجماعة بمن خلفه كيف ينوى ويقول في نيته
واذا أراد أن يصلى بهم صلاة الجمعة كيف يكون نية الذين يصلون خلفه وما قولون في نيتهم
قال: فان الامام ينوى ان يصلى الفريضة التي افترضها الله عليه وهي صلاة الجمعة أو غيرها كذا كذا ركعة طاعة الله ولرسوله الى الكعبة الفريضة اماما لمن يصلى.
وأما المأموم فانه ينوى ان يؤدى الفريضة التي افترضها الله
عليه صلاة الجمعة وغيرها بصلاة الامام اذا كان وليا.
وان كان غير ولى نوى ان يصلى بصلاة الجماعة والله أعلم.
قلت: ما تقول فى المصلى في قيام شهر رمضان
كيف ينوى ويقول في نيته اذا كان اماما وكيف تكون نيته اذا
كان غير امام؟
قال الذي عرفت ان قيام شهر رمضان سنة نافلة
وينوى ان يصلى قيام شهر رمضان أداء السنة امانا لمن يصلى
بصلاته
والمأموم ينوى اتباع الامام يصلى بصلاته والله أعلم.