جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٩

149 -

قال أبو

فصل

في ذكر وقت العشاء الآخرة

سعيد: يخرج عندى فى معانى قول أصحابنا ان آخر

وقت العشاء الآخرة الى ثلث الليل

وفى بعض قولهم الى نصف الليل

ولا أعلم من قولهم أنه الى ربع الليل ولا الى أكثر من نصف الليل والله أعلم بذلك

وفى بعض ما يدل من قولهم أن تعجيل الصلاة في أول وقتها

أفضل.

الا أنه قد يخرج فى معانى قولهم انه يستحب في الحر تعجيل

العشاء الآخرة.

ويستحب في الشتاء تأخيرها

ولعل ذلك على معنى ما قيل طلب الرفق بالناس والمفصل

ان الحر ليله قصير وتعجيل الصلاة جماعة أخف على الناس لم يعرض لهم من أمور النوم والرباط بين الصلاتين فضل عظيم.

فاذا لم يكن هناك سبب يوجب ضررا فمعنا الرباط أفضل.

فهذا استحب من استحب صلاة العشاء الآخرة جماعة

انه يرجى من ذلك من الفضل أكثر من الضرر

٧٨٩ / ٢٬٢٧٦