جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٤

164

-

والأخذ بالقول الأول فيه مخاطرة للاختلاف

والقول الثانى عليه الاتفاق وزوال الشمس الذي يجب به فرض

صلاة الظهر

وهو انحطاطها، عن كبد السماء بنه

وكبدها وسطها الذي تقوم فيه عند الزوال

يقال عند انحطاطها زالت الشمس ومالت وزاغت الشمس

وأما الصما الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها في الصلاة وهو ان يلبس الرجل ثوبه ويشده على يديه وبدنه.

هكذا عند العرب صفة الصما اذا تحلل به ولم يرفع منه جانبا. وانما سميت صما لأنه يشهده على بدنه ويديه كالصخرة الصماء التي لا فيها صدع ولا خرق.

وأما السدل الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو

ان يرسل ثوبه من جانبيه ولا يضم طرفيه.

وكذلك قيل رخا الستر على الزوجين أسدل عليهما.

ومن الكتاب:

اتفق أصحابنا الى المصلى للعصر يدرك وقتها ما دامت الشمس

بيضاء نقية.

واختلفوا فيمن صلى بعد ذلك.

٨٠٤ / ٢٬٢٧٦