الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٥ivo
-
فصل
في الأوقات التي لا تجوز الصلاة فيها
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس
وعن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
وهذا الحديث عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فيهما
والنهي عن الصلاة في هذين الوقتين انما هو الا يتطوع الانسان
فأما صلاة فريضة اذا نسيها فليصلها اذا ذكرها في هذين الوقتين، وكذلك أيضا الصلاة جائزة على الجيائز بعد صلاة الفجر وبعد
صلاة العصر
عند
وكذلك ان طاف بالبيت طائف بعد الفجر وبعد العصر فصلى ركعتين المقام دل ذلك على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ان الشمس تطلع
بين قرني شيطان وتغرب بين قرنى الشيطان).
ونهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات
فلا ينبغي لمن صلى الفجر أن يصلى صلاة تطوع.
وأما من نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس فانا نأمرهم يتطهروا ويؤذنوا ان كانوا جماعة
ان