الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٢-
AY
ويجب اتفاقها وترك الاباحة كما كانت
ورخصت فرقة في استقبال القبلة للغائط والبول في المنازل
ومنعت ذلك فى الصحراء هذا مذهب الشعبى.
وبه قال الشافعي واسحق واحتج بحجتهم في النهى عن ذلك بخبر أبي أيوب
وفى الرخصة يخبر ابن عمرو وبه لقول أبو سعيد.
ومعى أن هذا كله يخرج على معنى الأدب في المبالغة في حفظ العورة وسترها في جميع الاحوال
ومعى انه مما يدل على ذلك كراهية اظهار العورة عند جميع ذوات الأرواح من معاني الأدب
وأما استقبال القبلة فيخرج عندى أن ذلك تعظيم للقبلة لأنها اشرف المجالس ما نستقبل فيه القبلة الا لمعنى يرجى فيه ما هو افضل من استقبالها في كل حال لأنها وجهة
وأحسب أن الذي يذهب الى هذا من كراهية استقبال القبلة عند
الغائط انما ذلك فى الصحارى وظواهر الأرض
قائم
أما اذا كان فى البر فذلك أهون على حسب ما قيل
و من الكتاب قال أبو بكر واختلفوا في البول قائما.
وفعل ذلك ابن شبر و ابن عروة بن الزبير
وقد روينا عن ابن مسعود أنه قال من الجفا أن تتبول وانت واقف