جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٣

283 -

من كتاب الأشراف:

فصل

في الآذان

وجاء الحديث عن أبى محدرة قال: قال لى رسول الله صـ الله عليه وسلم اذهب فأذن لأهل مكة.

وقال أذنت بالأولى من الصبح الصلاة خير من النوم الصلاة

خير من النوم

وقال أنس: أشبه ان يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من

النوم

قال أبو سعيد: معى انه يخرج فى معانى قول أصحابنا انه تم يكن فى الآذان الأول قول الصلاة خير من النوم.

منا فعل ذلك سالفيهم ولا مشايخهم وانما ذلك من فعل قومهم على معنى ما يخرج من قولهم.

وفى معنى قولهم ان ذلك حدث فى فعلهم والأحداث ما لم تكن فمن الأحداث ما لا يخرج الى معنى القبيح الا انه لا يجتمع على معنى

ولا يتبع لمعنى اذا كان الأصل على غيره.

ومعنى التثويب عند أصحابنا فيما عندى علامة الحضور الصلاة اذ فى المتعارف معهم ان الآذان يجوز لصلاة الفجر قبل حضور الصلاة

ووقتها

٩٢٣ / ٢٬٢٧٦