جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٣

303

هل لأهل المسجد ان يؤذنوا ويصلوا جماعة؟

قال: اذا تحرى المؤذن الوقت ورجا ان يؤذن في الوقت أذن

وصلى جماعة

وان تبين بعد ذلك أنهم صلوا في غير الوقت أعادوا الصلاة جميعا

وليس للامام ان يقطع برأيه دون مشاورة من حضر في المسجد من

الناس.

فان لم يحضره أحد تحرى هو الصلاة وآذن وصلى.

مسألة:

وقيل: كان منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نادى الى

الصلاة فقام المسلمون اليها

قالت اليهود والنصارى: قد قاموا لا قاموا.

فاذا رأوهم ركعبا سجدا استهزعوا

بهم

وضحكوا منهم

وكان فاجرا اذا سمع الآذان قال أحرق الله هذا الكاذب.

قيل: فدخل علامة بنار فوقعت شرارة فى البيت فاحترق اليهودى

بالنار

ويستحب ان يكون بين الاذان والاقامة قعدة.

وقيل: ان بين الآذان والاقامة روضة من رياضة الجنة.

٩٤٣ / ٢٬٢٧٦