إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان سيف بن حمود بن حامد البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٨

محمد بن إسماعيل، بفاطمة بنت أبي غسان بن ورد، وشيخة بنت صقر بن ماجد، وقد حكمت بإبطال التزويج المذكور بهذه الورقة، على قول شيخ المذهب جابر بن زيد (ه)، لأنه يرى أن تزويج الصبيان باطل لا يجوز، وأن النبي (صلى الله عليه وسلم)، مخصوص بتزويج السيدة عائشة رضي الله عنها، والله أعلم.

تحريره: نهار الجمعة، لثلاث عشرة ليلة إن بقيت من شهر الحج، سنة سبع وخمسين وتسعمائة سنة هجرية نبوية، على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام، كتبه، وحكم به، وصح معه مضمون ما في هذه الورقة، أفقر خلق الله تعالى، أبو الحسن بن قاسم بن أبي الحسن الشجبي بيده.

صحيح وثابت ما في هذه الورقة من الحكم، إذ هو الحق والصواب، لا شك في ذلك ولا إرتياب، ولا يجوز لأحد من القضاة، أو الأئمة، أن يُنقض الحكم المذكور في هذه الورقة، إذ هو موافق لرأي بعض المُسلمين، وليس لحاكم أن يُنقض حكم حاكم، إلا أن يرى جوراً بينا، والجور هو ما خالف كتاب الله (ل)، أو سنة رسوله محمد ()، أو إجماع الأمة، والله أعلم؛ كتبه أحمد بن مداد بن عبد الله بن مداد بيده.

صحيح وثابت عندي ما في هذه الورقة من الحكم، إذ هو الحق والصواب، لا شك في ذلك ولا إرتياب، ولا يجوز لأحد من القضاة، أو الأئمة، أن يُنقض الحكم المذكور في هذه الورقة

- ESA -