الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٠الجواب - والله الهادي للصواب -: أن عليه مثل ما إقترض
منه، زائداً كان أو ناقصاً، على ما يخرج من قولهم: أن العين التي إقترضها من الدراهم يرد مثلها، لا عليه أكثر من ذلك، ولا للمقرض أقل؛ وأما إن زافت أصلاً، وكانت لا تجوز في البلد، ولا تخرج، فعليه قيمتها عندي يوم القضاء؛ فهذا الذي أعتمد عليه من قول أصحابنا؛ وكذلك الرهن المقبوض، إذا أراد المرتهن أن يفكه، فيجب عليه مثل ما أخذ - مثل ما تقدم في الجواب - من القرض، حذو النعال بالنعل، على ما حفظته عمن أخذت عنه، والله أعلم)، ا هـ.
-? Y. -
١٬٠٠٧ / ١٬٦٤٧
الأصل المصوَّر ٩ م.ب.