إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان سيف بن حمود بن حامد البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٠

في أكثر القول الذي حفظته عن صحبنا الأبرار من كل ولي أما الحقوق ثابتات كلها للناس لو عاش صحيحا يغتلي ولا يجوز بيعه وتركه وحله في مرض مستثقل إلا بما لابد من طعامه وقوته من مشرب ومأكل كذا العطايا لا تجوز كلها من كل ثأو في مهاد المنزل وجائز يُوصي بما يملكه في طاعة الفرد القديم الأول إذ لا له من وارث يرثه في آخر الدهر ولا من أول وإذا قضى الوارث عن ميته شيئا بلا أمر الوصي المجعل جازت بذا أفعاله في ماله مما به أوصى ولما يجعل لكن أفعال الوصي أولى به مقدما إن شاء بلا تمهل وأخوان ورثا عمهما قد ورثا جملته عن كمل أحداهما يوما أقر بأخ أنكره أخوه فاسمع مقولي له من الميراث ثلث حصة المقر يا هذا بغير جدل وإن يكونوا أخوة ثلاثة فالربع من مال المقر فاعمل وإن يكونوا أربعا فخمس من حصة المقر غير الأول فقس على هذا جميع من ترى من جملة الوراث لم يُبدل وإذا الوصي أراد يُؤجر نفسه ليحج عن موصيه سلني وقل أجائز ........ فلا يجوز فعله إلا بقول وارث عن كمل

والقصيدة أطول من ذلك، تزيد على مائة وثلاثين بيتا، اقتصرت منها على ذكر أهم المسائل الواردة بها، يقول في

آخرها:

-360 -