الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٥الباب الأول
في حكمه ومعنان
كتب
اما حكم صومه فهو الوجوب بظاهر الكتاب والسنة واجماع من الامة اما الكتاب فقول الله تعالى كتب عليكم الصيام الآية (1) و معنى اي فرض واوجب. ومن السنة قول النبيء علال بني الاسلام على
خمس (2) فذكر فيها الصوم. وقوله للاعرابي (وصيام شهر رمضان) فقال: هل علي غيره؟ قال: لا الا ان تطوع (3). واما الاجماع فانه لم ينقل في ايجاب صومه خلاف عن احد من الامة: واما تعيين شهر رمضان لمحل الصوم فبتعريف الله اياه بالاضافة في قوله تعالى: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن (4). ثم ذكر تعريفه بالالف واللام فقال «فمن شهد منكم الشهر فليصمه (5) فتكرير المعرفة عند اهل العربية تكرار، واما النكرة فتكرارها اغيار. الدليل على ذلك قول الله تعالى وفان مع العسر يسراً ان مع العسر يسرا (6) فالعسر واحد واليسر اثنان لقول النبيء له لن يغلب عسر واحد يسرين (7) والله اعلم واما معناه فهو على
وجهين. لغوي و شرعي، فاللغوي هو الامساك والشرعي هو عن الطعام والشراب والجماع وغيره من جميع ما يفسد الصوم.
الامساك
1) البقرة: (183)
(2) عن ابن عمر رواه البخاري ومسلم - وتمام الحديث وشهادة ان لا اله الا الله وان رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان.
(3) تقدم.
(6) الشرح
(4) البقرة: (185).
(70):
7) رواه الحاكم من طريق عمر وهي اصح طرقه.
-
(5) البقرة: (185).