كتاب المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوة
الجزء ١ · صفحة ١٠٩كتاب المعلقات في اخبار وروايات أهل الدعوة
الحمل والرضاع جميعا ثلاثون شهرا أربعة وعشرون منها مدة الرضاعة)،
وبقي للحمل ستة أشهر. فقيل: لقد غاص الغوّاص (2
(2)
قال الشيخ أبو رحمة وجدت في بعض الكتب أنها أنت بحمل آخر على هذه المدة.
- وفي رجل أخذته المسودة الغالبة، فقالوا له: احلف لنا أن هذا ليس بفلان - لرجل أسروه ليقتلوه، فأبى عن اليمين؛ فقتلوا الرجل المأسورا
عندهم.
قال أبو رحمة وجدت في بعض الكتب أنّ (الرجل) الذي أبى عن
اليمين أنه هالك، وضامن لديّة المقتول.
- وري عن جابر بن زيد] أنَّه قال: كلّ فرج وطئ بحرام / 14 / لا
يَحِلُّ وما ولد وما ولد. قال أبو رحمة وجدت (مثل) ذلك عن رسول الله.
وقال أبو رحمة في رجل ضرب امرأة فأسقطت (3) النطفة: إن عليه عشرة دنانير. فإن كانت ممزوجة (4) | فعليه | أربعة عشر دينارا. وإن أسقطت علقة فعليه
1) د، م: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ) ووجدته يقول: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شهرا منها أربعة وعشرون شهرا للسنتين. 2) رواها عبد الرزاق في مصنفه، ح 0/ 7،13444 350. والبيهقي في سننه، باب ما جاء في أقل
الحمل، ح 15326، 442/ 7.
3) د، م: يضرب المرأة فتسقط.
4) د، م: "كان ممتزجا". أي: مخلوط بين النطفة والبويضة كما عبر الله عنه بقوله: أَمْشَاج).