كتاب المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوة مجهول

كتاب المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوة

الجزء ١ · صفحة ١٢٣

كتاب المعلقات في اخبار وروايات اهل الدعوة

وسئل عن ميت مات وترك وارثين، فاقتسما ماله، ثُمَّ ظهرت في أحدهما خصلة من خصال الشرك، فأراد شريكه أن يردّ منه ما أخذ، كيف يتمسك به عند

الحاكم؟

قالوا: يقول للحاكم أعطني من هذا مالاً اقتسمه معي ورثته (2) أنا وهو، ومعه خصلة لا يجوز له أن (يأخذ بها هذا المال.

وكذلك المرأة إذا وقع عليها رجل وزنى بها كارهة، كيف تتمسك؟ قالوا: تقول للحاكم أعطني حقي من هذا الرجل، فإنَّه فعل (بي) فعلا يجب لي عليه الصداق به.

وقال أبو العباس (4): لا بأس أن يقول لشريكه ظهرت فيه خصلة / 18/ شرك، وتقول المرأة زنى بي في حين استمساكها بالرجل، ولا يبرأ

منها بذلك.

وفي رجل ورث رجلا، ثُمَّ ظهر أن الموروث مشرك؟

قالت العزابة: يُنفى من جميع ذلك ويردُّه؛ لأنَّه لا يتوارث أهل ملّتين.

وقال أبو العباس: يمسك جميع ذلك؛ لأنَّ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.

1) د، م: مال وارثها فظهرت.

2) د، م: ورثناه.

3) د، م: "تستمسك؟ قال".

4) د، م: هو.

123