كتاب المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوة
الجزء ١ · صفحة ١٢٥كتاب المطلقات في اخبار وروايات اهل الدعوة
يجب الكراء لأصحاب (1) الجمال حَتَّى يُوصلوا الأحمال إلى الموضع الذي
اتفقوا عليه.
وفي رجل وجد كنزا ولم يُخرج (منه) خُمسه؟
قال: يهلك بذلك.
وكذلك إذا اقتص الرجل حقه من آخر؟ قال: يهلك بذلك) (2).
وسأل العزابة يوما فقال: ما تقولون في معرفتي بالله، هل هي هو، أم غيره؟
قالوا: (هي) هو لا غيره (3).
وكان أبو العباس جالسا وقال لهم: اذكروا الجملة التي يدعو إليها رسول الله. قالوا: تُبنا إلى الله يا شيخ؟ فقال: لابد لكم من ذلك، فأتوا بجملة التوحيد.
1 مسائل إسماعيل بن أبي العباس]
وعن الشيخ إسماعيل بن أحمد) في رجل باع ميتة وانتفع بثمنها؟ قال:
يهلك بذلك.
1) د، م: لأهل.
(2) ك: فيه شطب وإحالة إلى الحاشية بكلمة مطموسة.
3) ك: غير.
4) إسماعيل بن أحمد بن مُحَمَّد بن بكر بن أبي بكر الفرسطائي، ط 11 (500 - 550 هـ): عالم فقيه من أريغ. ابن الأصولي أبي العباس أحمد، وأخو الفقيه إسحاق. أخذ عن أبيه وغيره من العلماء له فتاوى ومسائل فقهية في كتب السير والمعلقات.