كتاب المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوة مجهول

كتاب المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوة

الجزء ١ · صفحة ١٣١

كتاب المعلقات في اخبار وروايات أهل الدعوة

1 اجتهادات وتعجب ماكسن في بعض المسائل]

وتور

وكان أيضا يتعجب من ثلاثة: (أحدها: أن المفقود تعتد امرأته أربع سنين

وأربعة أشهر وعشرة أيام، ثُمَّ تأخذ (2) عشيرة المفقود فيطلقونها (3)؟ قال: إن كان (4) حكمها حكم المتوفى عنها زوجها، فما لها لا يطلقونها (؟)؟! وإن

كان حكمها حكم المطلقة، فما لها وعدة المتوفى عنها زوجها!؟.

و [ثانيها]: كانوا يقولون: "يموت الرجل ولا يتعرى"، وقالوا (أيضا): يجوز له

التعرّي عند الحجام والطبيب و [قائس] الجراح الغامضة في جسده. قال: حيث قالوا: يموت الرجل ولا يكشف عن عورته، فلم

جوزوا له ذلك في هذه الوجوه التي ذكرناها!؟

وثالثها]: كانوا يقولون: "يموت (الرجل) ولا يقذف (المحصنات) "، وأجازوا له (ذلك) إذا خاف الموت على رجل أن يحلف أنه ليس بفلان، ولا بابن فلان، إذا طلب منه ذلك.

1) د: ثلاث.

2) د، ك: تؤخذ.

(3) ك: فيطلقها.

4) د: - كان.

ه) د، م: ولطلاقهم.

6) د، م: يتعرى.

131