كتاب المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوة
الجزء ١ · صفحة ١٣١كتاب المعلقات في اخبار وروايات أهل الدعوة
1 اجتهادات وتعجب ماكسن في بعض المسائل]
وتور
وكان أيضا يتعجب من ثلاثة: (أحدها: أن المفقود تعتد امرأته أربع سنين
وأربعة أشهر وعشرة أيام، ثُمَّ تأخذ (2) عشيرة المفقود فيطلقونها (3)؟ قال: إن كان (4) حكمها حكم المتوفى عنها زوجها، فما لها لا يطلقونها (؟)؟! وإن
كان حكمها حكم المطلقة، فما لها وعدة المتوفى عنها زوجها!؟.
و [ثانيها]: كانوا يقولون: "يموت الرجل ولا يتعرى"، وقالوا (أيضا): يجوز له
التعرّي عند الحجام والطبيب و [قائس] الجراح الغامضة في جسده. قال: حيث قالوا: يموت الرجل ولا يكشف عن عورته، فلم
جوزوا له ذلك في هذه الوجوه التي ذكرناها!؟
وثالثها]: كانوا يقولون: "يموت (الرجل) ولا يقذف (المحصنات) "، وأجازوا له (ذلك) إذا خاف الموت على رجل أن يحلف أنه ليس بفلان، ولا بابن فلان، إذا طلب منه ذلك.
1) د: ثلاث.
2) د، ك: تؤخذ.
(3) ك: فيطلقها.
4) د: - كان.
ه) د، م: ولطلاقهم.
6) د، م: يتعرى.
131