كتاب المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوة
الجزء ١ · صفحة ١٤٢كتاب المطلقات في اخبار وروايات أهل الدعوة ال
??
- وفي رجل أخذ من رجل مئة دينار قراضا، فأسلف منها دينارا؟
قالوا: ليس للمقارض ربح، وَإِنَّما له عَناه.
- وفي رجل أراد أن يأخذ امرأة فصار يهادي أهلها، وله أخ، فمات أخوه، فأراد
أن يردّ زوجة أخيه؟
قالوا: يرد عليه أهل المرأة جميع ما كان يهاديهم).
- وفي رجل مس أمة زوجته؟
قالوا: حرمت عليه الزوجة والأمة؛ ثُمَّ رخصوا له ألا تحرم المرأة عليه.
(2)
مسائل أيوب بن إسماعيل (3)
قال: وجدت في بعض الكتب:
- أن الرجل إذا حدث رجلا آخر، فقال: "هذا سر عندك"، فأفشاه؟ أنه
يهلك بذلك) إذا أفشاه.
وإن لم يقل له: "هذا سر عندك، فأفشاه؛ ولكنه كلّما حدثه (3) التفت يمينا
وشمالا فأفشاه؟ على هذا الحال أنَّه عاص ربَّه (4).
(1) د م لا يردّوا عليه أهل المرأة جميع ما كان يهاديهم به.
2) أيوب بن إسماعيل بن أبي زكرياء اليزماتي، أبو سليمان، ط 10 (450 - 500 هـ).
(3) د، م: تحدث.
4) قال القطب في الترتيب: "أراد معصية ليست صغيرة ولا كبيرة عندنا أي غير معلومة، وقيل معلومة، فلا يُحكم عليه بالكفر بها وقد علمها الله، وفي المسألة خلاف وأبحاث طويلة في محالها".
142