كتاب المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوة
الجزء ١ · صفحة ٢٤٣كتاب المعلقات في اخبار وروايات اهل الدعوة و
وسئل عن قسمة الحيوان، هل تجوز بغير قيمة؟ قال: نعم.
قيل له: بالأصل؟ قال: لا تجوز قسمته إلا بالقيمة.
وقال أبو عمران تجوز قسمة الأصل بغير قيمة، وقسمة الحيوان لا
تجوز إلا بالقيمة.
قال: ولا تجوز الصلاة بين عُمد المسجد. وقيل: جائزة. وقيل: لا يجوز
الركوع بعد صلاة الصبح. وقيل: جائزة.
قال: ولا بأس بالصلاة على يسار المحراب من ظاهر المسجد.
وقال: لا بأس بقوم يصلون قعودا أن يقدموا منهم إماما.
وقال أيضا: لا بأس للرجل إذا سها، وقام في الصلاة حيث يقعد أن
يُمسكه من كان حوله.
وقال أيضا: في رجل سلّم بالسهو قبل أن يتم صلاته ودعا؟
[*//*]
قال: إذا دعا بالعربية لآخرته فلا يعيد صلاته (). وإن دعا لآخرته بالبربرية، ففيه قولان وإن دعا لدنياه بالعربية ففيها قولان. وإن دعا
لدنياه بالبربرية فإنَّه يعيد على كُلّ حال.
1) إلى هذه العلامة سقط في النسخ الأخرى (د، م)، من مسألة الجنين إلى مسألة الدعاء،
وقد سبق الإشارة إلى ذَلِكَ.
2) م: ومن دعا في الصلاة لأمر آخرته بالعربية فلا بأس بصلاته.
243