كتاب المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوة مجهول

كتاب المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوة

الجزء ١ · صفحة ٣٠١

قال: لا.

كتاب المعلقات في اخبار وروايات أهل الدعوة لي

وسُئل عن امرأة ترضع طفلا هل ينقض الوضوء؟

قال: لا، ولكن تغسل رأس ثديها.

- وكان أهل العلم يقولون في المرأة: لا ترقد المرأة في الليلة التي يأتيها فيه

الحيض.

ورخص لها أبان بن وسيم)، قال: لا بأس أن تجعل المرأة العلامة

وترقد، (ثُمَّ تَحكم فيها وجدت على علامتها بعد الصباح)).

- وفي رجل راجع امرأته بشاهد، واحد فمسها، ثم زاد بعد ذلك شاهدا آخر؟ فأهل العلم يقولون (3): (قد) حرمت عليه.

وقال أبان: لا تحرم عليه.

- وقيل له يوما: يا أبان إن الدَّمَ في فمك، فأخذ بيده من فمه، ومسح (به) على عمامته، وقال: هل رأيتم هناك (4) شيئا؟ قالوا: لا، فتمادى) على صلاته.

- قال: ولا بأس بحبال المحراث، ألا تنجس إذا أصابها المطر، ولو

1) انظر: هذه المسألة والتي قبلها في سير الوسياني، 11/ 1، وطبقات الدرجيني، 203/ 2.

2) د، م: أشهد. 3) د، م: فقال المشايخ.

4) د، م: ها هنا.