كتاب المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوة
الجزء ١ · صفحة ٣٠١قال: لا.
كتاب المعلقات في اخبار وروايات أهل الدعوة لي
وسُئل عن امرأة ترضع طفلا هل ينقض الوضوء؟
قال: لا، ولكن تغسل رأس ثديها.
- وكان أهل العلم يقولون في المرأة: لا ترقد المرأة في الليلة التي يأتيها فيه
الحيض.
ورخص لها أبان بن وسيم)، قال: لا بأس أن تجعل المرأة العلامة
وترقد، (ثُمَّ تَحكم فيها وجدت على علامتها بعد الصباح)).
- وفي رجل راجع امرأته بشاهد، واحد فمسها، ثم زاد بعد ذلك شاهدا آخر؟ فأهل العلم يقولون (3): (قد) حرمت عليه.
وقال أبان: لا تحرم عليه.
- وقيل له يوما: يا أبان إن الدَّمَ في فمك، فأخذ بيده من فمه، ومسح (به) على عمامته، وقال: هل رأيتم هناك (4) شيئا؟ قالوا: لا، فتمادى) على صلاته.
- قال: ولا بأس بحبال المحراث، ألا تنجس إذا أصابها المطر، ولو
1) انظر: هذه المسألة والتي قبلها في سير الوسياني، 11/ 1، وطبقات الدرجيني، 203/ 2.
2) د، م: أشهد. 3) د، م: فقال المشايخ.
4) د، م: ها هنا.