كتاب المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوة
الجزء ١ · صفحة ٣٠٤??
كتاب المعلقات في اخبار وروايات أهل الدعوة
و
وديعتنا حيث أودعناه (1) عندك، واستعنت على قتله بغيرك.
فقال لهم: (أما قولكم رجوتم أن أعتقه، فإني خفت أن أعتقه فيقوم أولاد الميت فيقتلوا رجلا بريئا غيره.
وَأَما قولكم: إنّي خُنتكم في الوديعة، فليس بوديعة، وإنما مثله كمثل رجل أخذ منك" دنانير غصبا تم أتى بها إليك وأودعها () عندك.
وَأَما قولكم: استعنت على قتله بغيري، فَإِنَّما هُو بمنزلة شاة العيد (إن شئتُ ذبحتها، وإن شئت أمرت من يذبحها).
قالوا: ويجوز في الدم الأمر والترك، وَأَمَّا العطية ففيها قولان، وَأَمَّا
البيع فلا يجوز.
1 وصايا ومسائل أبي خليل لأبان بن وسيم]
وقال أبو خليل لأبان: يا أبان لكل زمان نذير، وأنت نذير
1) د، م: إذ ودعناك.
(2) ك: وأما قولكم خنتنا فلم أخنكم لأن مثله …
(3) ك: لك.
4) د، م: واستودعها.
ه) د، م: الضحية.
(6) د، م: أذبحها وآمر من يذبحها.
304
٣٠٤ / ٣٩٨
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.