كتاب المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوة
الجزء ١ · صفحة ٦١كتاب المعلقات في اخبار وروايات اهل الدعوة
وتقديره: لا تقربوا النساء في المحيض من جهة [ما] نهاكم الله حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ (1).
وسئل متى يجوز للرجل أن يطأ امرأته، حيث انقطع (2) عنها |دم
الحيض؟
قال: إذا خرج وقت الصلاة المستقبلة (3)، وتكون بذلك عاصية (4) فحينئذ يجوز للرجل (5) غشيانها.
1 أجوبة العلماء في وطء الحائض وكفارتها]
واختلف في الوطء في الحيض، فحرم ذلك (6) قوم، ووقف قوم، ولم يحرم () آخرون وأوجبوا عليه) (8) الكفَّارَة.
1) سورة البقرة: 222.
2) د، م: ينقطع.
3) م: المقبلة.
4) العصيان في هذا الموضع وغيره: هو كُلّ ما قارنه النهي من كتاب ناطق أو سنة متبعة، سواء كان شركا أو كبيرة أو صغيرة. وعصيان هذه المرأة في تأخير الصلاة عن وقتها، هي دخولها في قوله تعالى: {فَوَيلٌ لِلمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُم عَن صَلاتِهِم سَاهُونَ) (الماعون: 4 - 5).
ه) د، م: له.
(6) ك: حرم منه.
7) م: يحرمه.
(8) من م. .
ساقطة من ك، ود.