كتاب المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوة مجهول

كتاب المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوة

الجزء ١ · صفحة ٦١

كتاب المعلقات في اخبار وروايات اهل الدعوة

وتقديره: لا تقربوا النساء في المحيض من جهة [ما] نهاكم الله حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ (1).

وسئل متى يجوز للرجل أن يطأ امرأته، حيث انقطع (2) عنها |دم

الحيض؟

قال: إذا خرج وقت الصلاة المستقبلة (3)، وتكون بذلك عاصية (4) فحينئذ يجوز للرجل (5) غشيانها.

1 أجوبة العلماء في وطء الحائض وكفارتها]

واختلف في الوطء في الحيض، فحرم ذلك (6) قوم، ووقف قوم، ولم يحرم () آخرون وأوجبوا عليه) (8) الكفَّارَة.

1) سورة البقرة: 222.

2) د، م: ينقطع.

3) م: المقبلة.

4) العصيان في هذا الموضع وغيره: هو كُلّ ما قارنه النهي من كتاب ناطق أو سنة متبعة، سواء كان شركا أو كبيرة أو صغيرة. وعصيان هذه المرأة في تأخير الصلاة عن وقتها، هي دخولها في قوله تعالى: {فَوَيلٌ لِلمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُم عَن صَلاتِهِم سَاهُونَ) (الماعون: 4 - 5).

ه) د، م: له.

(6) ك: حرم منه.

7) م: يحرمه.

(8) من م. .

ساقطة من ك، ود.