كتاب المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوة
الجزء ١ · صفحة ٧١كتاب المعلقات في اخبار وروايات اهل الدعوة و
مسائل ومواعظ أبي عمار محمد عبد الكافي]
روي عن الشيخ أبي عمار مُحَمَّد (1) - رحمه الله - في رجل وقف سائل باب
داره، فأخرج له طعاما فلم يجده؟ قال: ينتفع به، أو يطعمه لغيره إذا أراد. - وفي رجل أخرج شجرة للأجر، هل يجوز له أن يأكل منها؟ قال: يجوز له ذلك، وَأَمَّا إن أخرجها للمساكين فلا يجوز له أن يأكل منها.
- وسئل عن الماء الضعيف الجاري، هل يُغتسل فيه؟ قال: يُغتسل [فيه] ما لم تقطعه الخنفساء (2).
1) مُحَمَّد عبد الكافي أبي يعقوب يوسف بن إسماعيل بن يوسف بن مُحَمَّد التناوتي الوارجلاني أبو عمار: ط 12 (550 - 600 هـ): عالم فقيه وأصولي شهير ولد بتناوت وارجلان. أخذ العلم عن أبي زكرياء يحيى وأيوب بن إسماعيل. ثُمَّ رحل إلى تونس وبلغ الغاية في العلم ثم عاد متصديا لإحياء الدين بحلقاته، فقصده الطلبة من مختلف المواطن من تلاميذه أبو يحيى إسماعيل بن يحيى وسليمان بن يومر .. وغيرهم. كان رفيق درب أبي يعقوب الوارجلاني. خلف تراثا فكريا فيما منه: كتاب الموجز (محق)، وشرح الجهالات (مخ)، وكتاب الاستقامة وكتاب الفرائض (مخ) … وغيرها. توفي قبل سنة (570 هـ) ودفن بوارجلان في قرية بامنديل، وله محضرة هناك أسفل الجبل، يُزار في ربيع كل عام للتأسي والاقتداء. وله أيضا باب في حي بني إبراهيم يُسمَّى باسمه كان يدخل منه إلى قصر وارجلان. انظر: جمعية التراث: معجم الأعلام (نج)، تر 626، 321/ 4، 323. 2) قال محشي الترتيب: "يغسل فيه ولو كانت تقطعه، بأن يُجرّ على الموضع النجس فيه فيظهر كالمسح "، غير أن المتفق عليه في الخنفساء والذباب والعقارب وما أشبهها متفق على أنه لا ينجس بالموت، ولا ينجس الماء أو المائع الذي وقع فيه قياسا على الذباب، كما قال الجيطالي في القواعد (136/ 1).
71