قطعة من كتاب نثار الجوهر للعلامة أبي مسلم البهلاني سلطان بن مبارك بن حمد الشيباني

44. قطعة من كتاب نثار الجوهر للعلامة أبي مسلم ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي (ت 1339 هـ)

الجزء ١ · صفحة ٩١

479

?

بانه ليس بشئ لانه خلاف السنة فعليه أن يترك شكه والا لعب بد الشيطان في كل موطن ولا يجوزان يجهر بالقراءة في صلاة يُسر بالقراءة فيها ولا يسر بالقراءة في صلاة يجهر فيها ومن تعمد لذلك انتقضت صلاته وصلاة من خلفه لانه خالف السُنّة متعمدًا وهو اكثر القول، قال وقال آخرون صلاة الجميع تامة ولعلها ولاً، يرون أن موك السُنّة لا يُقضى الصلاة وليس بشئ لقوله صلى الله عليه وسلم صلو الما رأيتموني أصلى اهر قلتُ ان القول الذى تعقبه المصر محمد الله بانه لا يجهو فى موضع البير متابعة للشاك ذكر القطب رحمه الله وعزاه للشيخ الى سعيد الكد فى رحمه الله وظاهر تعليلِ الأمامِ الكدمى إجازة الجهر باعتراءِ السَّكِ عناية منه رضي الله عنه باليقين لئلا تؤدى الصلاة على الشاءِ وَكَانَ فى أصله ان اليقين فرضٌ والية والجهر سُنتان خالاتيان بالفرض على الوجه الذي ينادى به حتى يكون يقينا ليس عليه شَيْ مِن غُبارِ الشَّاءِ ليس خلافا للسُنّة بل السنة آمنة أن تؤدى الصلاة على وجهها وليس إجراءها على غير يقين با داره شئ من اقوالها وأفعالها هو الوحين الذى تتم بد فالخروج إلى نور اليقين من ظلمة الشيك على رأى الإمام اولى بمقام الصلاة وأجرى بواجب الاداء على أن الحديث صلوا كما رأيتموني أصلى كما يوجد من لزوم متابعه عليه الصلاة والسلام فى البشير في موضعه والجهر في محله كذلك يوحد من انه صلى الله عليہ وسلم ما صلى صلاة على شاب فتلزم ايضًا مُنَا بَعَتَهُ فى الأداء على اليقين فليست حجتهم بالحديث على الإمام ألوم من تحته بالحديث نفسه عليهم بل تجته الزم لان تيقن الأداء فرض مجمع عليه والترفي غير موضعه والجهر في غير تحلية مختلف في نقض الصلاة به، ويظهر لي ان الأصل الذى تعلق بن الامام الكد في هوان الأصل إنه لمريات بالقرآءة إذ لا تبرأ الذمة الأبيقين والأحاديث في هذا كثيرة منها انه صلى الله عليہ وسلم كان يقول من صلى صلاة يشك في النقصان فليصل حتى يتك في الزيادة فان العبد لا يحب له من صلاته الا ما عقل منهاه اى ولا يعقل انه اتم الا بالزيادةه ومنها قوله عليه السلام اذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر واحد سلام اثنتين فليجعلهما واحدة وإن لم يدر اثنتين صلى أمر ثلاثا فليم عليهما اثنتين وان لم يد الا انا صلى ا م اربعا فليجعلهما ثلاثاً ولين

وة روا/