قطعة من كتاب نثار الجوهر للعلامة أبي مسلم البهلاني سلطان بن مبارك بن حمد الشيباني

44. قطعة من كتاب نثار الجوهر للعلامة أبي مسلم ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي (ت 1339 هـ)

الجزء ١ · صفحة ٩٣

487

6/ 4/

من غير نكير له فلا أقل من اشتراط ذالك اذا لم تتفق التواتر في بعضهاه قال مكن ما روى في القرآن على ثلاثة اقسام قسم يُقرأ به ويكفر جاحك وهو ما نقله الثقاة ووافق العربية وحظ المصحفه وقسم حتى نقله عن الآحاد وصح فى العربية وخالف لفظه الخط فيُقبل ولا يقرأ به لأمرين مخالفته الما أجمع عليه وأنه لم يؤخذ باجماع بل بخبر الآحاد ولا يثبت به قرآن ولا يكفر جاحك ولبس ما صَنَعَ إِذْ جَحَدُهُ وقسم نقل ثقة ولا تجة له فى العربية او نقله غير ثقة فلا يقبل وان وافق الخطه قال ابن الجزري مثال الأول كثير كما لك وملك و يخدعون ويخادعون 5 ومثال الثاني قراءة ابن مسعود وغير والذكر والأنثى، وقراءة ابن عباس وكان أما مهم مَلِكُ يأخذ كل سفينة صالحة ونحوذلك لقال واختلف العلماء فى القراءة بذلك والأكثر على المنع لانها لم تتواتر وان تكتب بالنقل فهى منسوخة بالعرضة الاخيرة او باجماع الصحابة على المصحف العثمانى 5 ومثال ما نقله غير ثقة كثير مما في كتب الشواذ مما غالب إسناده ضعيف وكا لقراءة المنسوبة إلى الأمام ابي حنيفة التي جمعها ابوالفضل محمد بن جعفر الخزاعي ونقلها عند ابوالقاسم الهذلي ومنها إنما يخشى الله من عباده العلماء برفع الله ونصب العلماء وقد كتب الدار قطنى وجماعة بان هذا الكتاب موضوع لا أصل له و مثال ما نقله ثقة ولا وجد له فى العربية قليل لا يكاد يوجد وجعل بعضهم من رواية خارجة عن نافع معائش بالهز قال و بقى قسم رابع مردود أيضا وهو ما وافق العربية والرسم ولم ينقل ألبسة فهذه امده احق ومنعه اشد ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكباير وقد ذكر جواز ذلك عن ابى بكر بن مقسم وعُقد له بسبب ذلك مجلس واجمعوا على منعده و من ثم امتنعت القراءة بالقياس المطلق الذى

لا أصل لديرجع اليه ولا ركن يعتمد في الاداء عليه