الإباضية في ميدان الحق
الجزء ١ · صفحة ٩٧91
الإباضية في ميدان الحق
فلا تجب الهجرة حتى من دار الكفر إلا إذا منع عليه إقامة الدين وتعذر عليه ذلك (14) يقول بعض الخوارج: تجب البراءة من الطفل حتى يدعى إلى الإسلام ويجب دعاؤه إذا بلغ الإباضية، قال القطب: " تجب ولاية غير البالغ لأنه تعالى يمن بالرحمة |
ولا يظلم بالعذاب، ولأن كل مولود يولد على الفطرة. (3)
(15) الخوارج أباحوا أموال المسلمين واعتبروها حلالا في السر والعلانية. أما الإباضية فقد أطبقت كتبهم على أنه لا يحل شيء من أموال المسلمين | وإن كانوا بغاة ولو في حالة قتال.
=
وهذا ما يقوله نور الدين السالمي - رحمه الله – في جوهر النظام: (4) ومال أهل البغي لا يحل وإن يكن قوم له استحلوا
ثم ذكر الذين استحلوا أموال المسلمين بقوله:
خوارج ضلت فصارت مارقة من دينها صفرية أزارقة فحكموا بحكم المشركينا جهلا على بغاة المسلمينا واحتج بفعل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم – في ذلك فقال: ولم يكن غنم بيوم الجمل ويوم صفين وسبي من علي سبي ولا غنم فكيف يقبلن الدار أيضا لم يكن يوم
كذاك
فعلهم الحجة فيما فعلوا ونقلهم فيما له قد نقلوا ولم يكن للعمرين فيهم سبي ولا غنم كما قد زعموا لأن خصمهم بالارتداد يدعون لا بالبغي والفساد
الذهب الخالص، محمد بن يوسف اطفيش، ص 39
جوهر النظام الإمام نور الدين الدين السالمي ج 3 ص 512 513
(3)
(1)