حوارات فكرية
الجزء ١ · صفحة ٢١٨م الظهر
مسئله عبارة الايضاح تدل ان في المذهب قولا بالقراءة في الظهرين وآخرة المغرب ورايت الامام القطب في ذهبہ نسب الحاديث الى المخالفين فهل يوجد في المذهب قول وهل تنقض صلاة المتعمد مسئله قال ابو مسئله واختلفوا في اوقات الصلاة فقال بعضهم كل صلاة انفردت بوقتها وقال بعضهم الله والقصر مشتركان في وقت واحد وكانك المغرب والعشا وصلة الصبح يوقتها شاحن وبهذا القول لمخذنا وعليه اعتمادنا وقال مصهم ماعات النهار كلها في وقت واحد مصادات العمل کے وقت الحمل وقبل ان الصلوات الخمس كلها مشتركات في الوقت عاقد رايتى من اول الليل الى آخر النهار ما دليل هذه الاقوال وما هي اقوال معمول مسئله قال الشيخ عبد العزيز في شرح رائية الصلاة وان في كتب المشارق ان المصلى اذا تفكر في امر دنيوي متور الأمس صلاة وقبل تبطل غيرانه غير معول عليه ولا ماخوذ به عندهم ما هو المعتمد الاول او الثاني ومادليل الأول مسئلہ هل ترى اتفاق الائمة على جبر مانع الزكاة إجماعا منهم لقوله صلى اس عليه عالم مانع الزكاة يقتل وقال العلمام صفقة الحماية التي توجب اعطاء الامام الزكاه ان لمنع القبائل بعضها فضلا الله العالية الخارج عليهم فاذا لم تمنعهم من عدوهم الخارج اترى تجيب ورايتهم جعلوا من المسئلة من المسائل التة. على الأئمة الرسميين انتقال اذا لم تمنع رعيته من جور الجورة وظلهم المجلدات باحد الحقوق الله حط لان.
الى احمال
1 ..
فيها نقات
من جهنم و اوچيها
في كتابه من الزكاة والقطة لضعفه عن المدفع عنهم والقتال انتي كلام نفاث تهته الله فتفضل حق لنا هذه المسئلة مسلم قال شيخنا السائلي رحمه الله و من يقلد نے خامش البياں اور يہ جو بھي الے اليف ما دليل القائل بالزكاة فيه اند ها
با
218