حوارات فكرية
الجزء ١ · صفحة ٢٢٠ماح أنهم قدموا القياس على الرجال دو
الجواب اما قراءة السورة بعد الفاتحة في الظهرين وآخرة المغرب وآخري الغشاء فراقف على ذلك عن أحد من اهل المذهب وان كان حكاه صاب الايضاح عنهم فهو اعلم بذلك واهل المذاهب من قومنا يقولون بذلك ووردت عندهم وكث الحديث احاديث كثيرة عن جملة من الصحابة رضوان الله عليهم وقد أشار القطب الى حديث جابر بن زيد في قوله صلابه عليه وسلم في صلاة المنافقين ان فقه لا تتكرون الله الا قليلا يعون صلاة العصر قال قد يستدل منه ان في العصر قراءة غير الفاتحة عيد هذه الاستدلال بامكان كون الذكر مثلا من جهة الترتيل وعدده و علل ايضا عدم الأخذ عند الاحاب بتلك الأحاديث مع كثرتها وتظاهرها بكونه أحادية قلت والاحاد يوجب علا عند اكثر الاصوليين وانما هو لا يجب به العلم عند الاكثر ففى التل خلاف وهذا كل الادلة العملية
الاتحادية ولعلها لم تفصح عندهم أو أعلوها بستر و واسه اعلم. والجواب عن اوقات الصلوات فاعلم النثر وحدت الخلاف في ذلك كما وجدية وحكيمة ولا اعلم ادلتها الا القول الذي نحن عليه الآن ان دليله حديثة تعليم جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه واله صلاته به فى المسجد الحراف مرتين الأولى في اول الاوقات والراقيه في آخره ثم قال له ما بين الوقتين لك وقت وهو حديث يكا يبلغ التواتر فق على ذلك عملنا والله اعلم ثمر الملفت ورح الابيه الله والجواب عما تحكيه عن الشيخ عبد العزيز صاحب الراتبة خاك له عن كتب المشارقة الى التفكر فرامر دنيوي في الصلاة عدا لا يفسدها فاني اطلع على هذا فى شئ من كتب المشارقة والراجح عندنا فسادها بدنه اذا تفكر عملا والله اعلم والجواب في مانع الركاة أنه يقتل ان منعها عن الامام العدل للحديث الذي ذكرت ولقول الصديق رضى الله حنه الختلف من فرومين الصلاة والزكاة
والحماية الواجبة على الامام الألف زن نقضون على كمان بعضا من بعض واخذ حق الضعيف من القوى فينكل بحل اله اخذ حقوق الله مرزعبيته ويضعها حيث امر اللها واما ان قام عليه عدو اجنبي لزم الرعية ان يقوموا عليه مع امامهم ويدفعوة جميعا عنهم لا كما يروى عن نفات ولا احب لكم ان تلعن شخصا معينا من اهل الصلاة محلية القران والعلم والحد
غن
220