حوارات فكرية
الجزء ١ · صفحة ٢٣١مسئله قال القطب رحم امه في الهميان وليس محذوفات القرآن متعلق البسملة من القرآن لان الفاظها غير منزلة ولا متعيد بها ولا معجزة كما هوشان القرآن الى ان قال وليس من المحذوفات الضمائر المستترة جوازا ووجوبا فهي من القرآن خلافا لبعضهم اقول ما الفرق بينها وكلاهما لا يوجدان في النص وعليه فهل يصح اظهار الضمائر في التلاوة صلاة او غيرها أفدنا
الجواب ان الفرق في ذكر هو با علبه القطب كلامه هذا وهو قوله لانها غير منزلة والاستعبدها ولا منجرة وتوضيح كد أن القرآن عزيز فيعتبر فيه ما يعتبر و قواعد العربية فان الضماير و الكلام العزار اصلها منه ومن نفسه وانما شكيت ضا استغناء بذكر ما تعود عليه الملا التخفيف والإختصار لان العرب تطلب الكرمهما أمكن خشكت عن كل لفظ يتفوعه بغير وهذا نفسه معجزة لانه نوع قوى فزانواع البلاغة الاترى انهم قالوا اذا تكررت اللفظة الواحدة في الكلام قالو اليس نفع بخلاف المتعلقات قلبت اصل الكلام كتعلو الباء و بسم الله تقديرع اقرا ا و الكنت لان هذا مر عرض القارى وفقك لان المتعلون جمع القصد المخلوق وتتنوع بتنوع فصلها بخلاف الضماير فانها مقصودة الله ان تكون وكلامه هذه مراد القطب في اعندي والله اعلم
مسئلة سالتك سابقا عن مسئلة البانيان وفي حال مراجعة اللباب الطلعت على مسئلة عن بن عبيد ان رحم الله (و اذا اقل مت ضايع او دراهم من الهند الى مسكة يبلغ فيها النصاب للبانيان الذين هم سكان مسكل فلازكاة عليهم فيها يقدم من أموالهم إذا كانت توخذ منهم الجزية اه فهل يفهم من جواز اخذ الحر الزكاة من المشركين وهل قال أحد بذلك. و هل هم مجوس لان عبادتهم تشبه عبارة الفرس وتنسبه عبادة قدم السامري تفضل حقق لنا
المسئلة
الجواب لا تظن أيها الشيخ النتراكتم العلم عنك ولاعر غيرك من مستحقيه وانما انا بشر ضعيف وأحلا كثر ما لأعلى با ضعاف مضاعفة ثم في العلم أن يقول الرجل فيما لا يعلم لا أعلم وقد قال مزمن فائل فما أوتيتم من العلم اللقليلاً فأنا أعلم الناس مما علمني الله وبالراحلمه ففرضي فيه ان اقول لا أعلمه والبانيان سكان مسكد و سطح انا الى هذا الساعة التي اكتب فها هذا الجواب والله لا اعلم ديانتهم وانتم فرأى الملل و ذكر لاني ما تعبت في الشى حتى يجب على عليهم وطلبه اما الزكاة فلاتكاة في أموال اهل الشرك بل الجنية إن كانوا العلامة وعهد والا فوتلوا وغنموا هكذا عند عامة المسلمين لان الزكاة انما هي للمسلم طهارة له وماله في الشوائب والمشرك لا يظهر شي الا الاسلام ولعل الشيخ الر عبيدان يعنى بالزكاة ما ياخذه الحكام في الفرض باسم المرسوم والمعشرات فالظاهر ان ذكر ياخذون عن كراء الاراضي التي تنزل بها البضائع والامتعة والله اعلم
231