الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٣الْقُدْرَةِ فِي حَالِ عَمَلِهَا (1)، وَالسَّابِعَةُ: اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فِي جَمِيعِهَا، الثَّامِنَةُ: النِّيةُ بِالْقَلْبِ عِنْدَ التَّلَوُّسِ بِهَا التَّاسِعَةُ: اسْتِصْحَابُ حُكْمِ النِّيَّةِ فِي سَائِرِهَا،
وَالْعَاشِرَةُ: الْعِلْمُ بِكَيْفِيَّةِ امْتِثَالِهَا.
[فرائض الصلاة بعد الدخول فيها]
وَأَمَّا الْعَشَرَةُ الَّتِي بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهَا فَإِحْدَاهَا: الإِحْرَامُ بِلَفْظِ التَّكْبِيرِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ فِي أَوَّلِهَا، وَالثَّانِيَةُ: الْقِرَاءَةُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَصَاعِدًا، وَالثَّالِثَةُ: الرُّكُوعُ فِيهَا وَالرَّابِعَةُ: الاعْتِدَالُ فِي الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ، وَالْخَامِسَةُ: السُّجُودُ بَعْدَ الرُّكُوعِ، وَالسَّادِسَةُ: الْفَضْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَالاعْتِدَالُ فِيهِمَا، وَالسَّابِعَةُ: الْجُلُوسُ بَعْدَهُ، وَالثَّامِنَةُ: التَّحِيَّاتُ عَلَى الاخْتِلافِ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ فِي أَيَّتِهِمَا الْفَرِيضَةُ الأُولَى أَوِ الآخِرَةُ مِنْهُمَا، وَالتَّاسِعَةُ: تَرْتِيبُ الأَفْعَالِ فِي جَمِيعِهَا، وَالْعَاشِرَةُ: اسْتِصْحَابُ الْخُشُوعِ فِيهَا مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا.
[سنن الصلاة]
وَسُنَتْهَا عِشْرُونَ أَيْضًا إِحْدَاهَا: الأَذَانُ لَهَا فِي الْمَسَاجِدِ وَحَيْثُ الأَئِمَّةُ فَرْضُ عَلَى الْكِفَايَةِ، وَسُنَّةٌ لِكُلِّ أَحَدٍ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ، وَالثَّانِيَةُ: الإِقَامَةُ لِلرِّجَالِ، وَالثَّالِثَةُ: الصَّلاَةُ بِالْجَمَاعَةِ ()، وَالرَّابِعَةُ: التَّوْجِيهُ، وَالْخَامِسَةُ: الاسْتِعَاذَةُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ، وَالسَّادِسَةُ: قِرَاءَةُ الْبَسْمَلَةِ، وَالسَّابِعَةُ: قِرَاءَةُ السُّورَةِ مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَلِرَكْعَتَيِ
(1) [ضمير الهاء هنا وما بعده يعود إلى الصلاة وليس إلى المرأة الأقرب مذكور]. (2) [يرى بعض علمائنا أن صلاة الجماعة فرض عين (انظر: المعتصم المعولي: المعتمد في فقه
الصلاة، ص
[275
(3) [قراءة البسملة مع الحمد واجبة. (انظر المعولي: المعتمد في فقه الصلاة، ص 217 - 219)].