قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٨٢

AY

17100

171 ....

171.

172

1720

176.

IVA ..

182.0

183

VAT ........

183

JAY ......

184.

1840

110.

110.

فَصْلٌ: فِي مَعْرِفَةِ الْعِلْمِ الْمُفْتَرَض تَعَلَّمُهُ.

الوجه الأول: فِي مَعْرِفَةِ مَا لاَ يَسَعُ النَّاسَ جَهْلُهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ ..

الوجه الثاني: في مَعْرِفَةُ مَا يَسَعُ جَهْلُهُ إِلَى الْوُرُودِ.

الوجه الثالث: في معرفةِ مَا يَسَعُ جَهْلُهُ أَبَدًا.

مَا لا يسعُ جهلُهُ فِي هَذَا الوَجهِ.

فَصْلٌ: فِي الْعَمَل ..

فَضْلُ: فِي النِّيَّةِ وَتَوَابِعِهَا مِنَ الصِّدْقِ وَالإِخْلاَصِ ..

فَصْلٌ: فِي الْوَرَعِ.

درجات الورع أربعة.

- ورعُ العُدول ......

- ورعُ الصَّالحين.

- ورعُ المُتَّقين.

- ورعُ الصِّدِّقين.

وجوب اقتران العلم بالورع ..

فَضْلُ: فِي أَرْكَانِ الدِّينِ الأَرْبَعَةِ ..

- مَسْأَلَةٌ فِي الاسْتِسْلَامِ لأمر الله