قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٣

takatakatakatakatakatakatakiskiskt?ktskickaidring

الْبَابُ الثَّالِثُ في لواحق الحج والعمرة

وَهَذَا الْبَابُ يَتَوَنَّعُ عَلَى فُصُولٍ:

الفصل الأول

فِي الْخَلْقِ

وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ، وَأَنَّ الْحَلْقَ أَفْضَلُ مِنَ التَّقْصِيرِ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اللهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ - ثَلَاثًا - قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: وَالْمُقَصِّرِينَ ((1)، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ النِّسَاءَ لا يَحْلِقْنَ رُؤُوسَهُنَّ، وَأَنَّ سُنَتَهُنَّ التَّقْصِيرُ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْق وَإِنَّمَا عَلَيْهِنَّ التَّقْصِيرُ (2)، وَلأَنَّ الْحَلْقَ لِلنِّسَاءِ مُثْلَةٌ، وَاخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ نُسُكٌ

11 (2)

يَجِبُ عَلَى الْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ أَوْ لاَ؟ فَقَالَ أَصْحَابُنَا: هُوَ نُسُكٌ، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ

(1) [رواه الربيع، باب في فضل الحج والعمرة، ر 444].

(1) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.