قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٢

قواعد الإن

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: هَلْ يَجُوزُ لِلصَّائِمِ بَعْضَ رَمَضَانَ أَنْ يُنْشِئَ سَفَرًا ثُمَّ لَا يَصُومُ فِيهِ .... 127 الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: فِي الْمُسَافِرِ يَصُومُ فِي السَّفَرِ ثُمَّ يُعْقِبُهُ الإِفْطَار ....... 127 الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ فِي الْمُسَافِرِ يَقْدُمُ الْحَضَرَ فِي النَّهَارِ بَعْدَ مَا أَكَلَ فِي أَوَّلِهِ ...... 128

الفصل الثاني: فِي لَوَازِمِ الإِفْطَارِ الْمُبَاحِ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ.

اللازمة الأولى: القَضَاءُ ..

129.

اللأَزِمَةُ الثَّانِيَةُ: إِطْعَامُ الْمَسَاكِينِ لِمَنْ ضَيَّعَ الْقَضَاءَ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ الثَّانِي ..... 134

اللأَزِمَةُ الثَّالِثَةُ: الْوَصِيَّةُ بِهِ تَلْزَمُ الْمُفَرِّطَ فِي صَوْمِ الْقَضَاءِ حَتَّى يَحْضُرَهُ الْمَوْتُ.134

الفصل الثالث: فِي الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ يَخَافَانِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا وَأَوْلَادِهِمَا الضَّعْفَ

الَّذِي يُورِدُهُمَا الْمَوْتَ …

Iro .........

135.

135

135

1360

القول الأول: أَنَّهُمَا يُطْعِمَانِ وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا.

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُمَا يَقْضِيَانِ فَقَطْ وَلاَ إِطْعَامَ عَلَيْهِمَا بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ

الْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّهُمَا يُفْطِرَانِ وَيُطْعِمَانِ ثُمَّ يَقْضِيَانِ ..

الْقَوْلُ الرَّابِعُ: أَنَّ الْحَامِلَ تَقْضِي وَلَا تُطْعِمُ بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ، وَالْمُرْضِعَ تَقْضِي

وَتُطْعِمُ.

مَسْأَلَة: فيمن أجهدَهُ الصَّومُ فاضطر إلى الأكل أو الشُّربِ.