الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠١وهذا هو صوم الدهر المشار إليه في الحديث.
•
وقد جاء هذا المعنى مصرحا به في حديث أبي ذر ــــ عند ابن ماجة
-
-
والترمذي ـ قال رسول الله -: من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر، فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه ـــ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها - اليوم بعشرة
وقد جاء حديث الباب مطلقا .. هكذا.: من صام في كل شهر ثلاثة أيام ولم تحدد بالأيام البيض – ولا غيرها.
وهنالك أحاديث أخرى وردت في هذا الباب، بعضها مطلق كحديث الباب، وبعضها مقيد بالأيام البيض أو أيام أخرى
-.
منها حديث أبي ذر - عند النسائي والترمذي ـ قال: أمرنا رسول الله - أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام: ثلاث عشرة، وأربع عشرة
وخمس عشرة.
وورد عن طريق أبي هريرة ـ عند أحمد والنسائي وابن حبان ـ
-
بلفظ: فإن كنت صائما فصم الغر: أي البيض وبلفظ آخر ـــ عند النسائي: فإن كنت صائما فصم البيض: ثلاث -
عشرة وأربع عشرة، وخمس عشرة، وقال: هي كهيئة الدهر. وأخرج النسائي من حديث جرير مرفوعا: (صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر، ثلاثة الأيام البيض)
-
فهذه الأحاديث وأمثالها تفيد صيام الثلاثة الأيام بالأيام البيض، كما
هو واضح من تصريح الأحاديث بذلك
•
1.1