قبس من الحديث الشريف (3 أجزاء) سالم بن محمد الرواحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠١

وهذا هو صوم الدهر المشار إليه في الحديث.

•

وقد جاء هذا المعنى مصرحا به في حديث أبي ذر ــــ عند ابن ماجة

-

-

والترمذي ـ قال رسول الله -: من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر، فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه ـــ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها - اليوم بعشرة

وقد جاء حديث الباب مطلقا .. هكذا.: من صام في كل شهر ثلاثة أيام ولم تحدد بالأيام البيض – ولا غيرها.

وهنالك أحاديث أخرى وردت في هذا الباب، بعضها مطلق كحديث الباب، وبعضها مقيد بالأيام البيض أو أيام أخرى

-.

منها حديث أبي ذر - عند النسائي والترمذي ـ قال: أمرنا رسول الله - أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام: ثلاث عشرة، وأربع عشرة

وخمس عشرة.

وورد عن طريق أبي هريرة ـ عند أحمد والنسائي وابن حبان ـ

-

بلفظ: فإن كنت صائما فصم الغر: أي البيض وبلفظ آخر ـــ عند النسائي: فإن كنت صائما فصم البيض: ثلاث -

عشرة وأربع عشرة، وخمس عشرة، وقال: هي كهيئة الدهر. وأخرج النسائي من حديث جرير مرفوعا: (صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر، ثلاثة الأيام البيض)

-

فهذه الأحاديث وأمثالها تفيد صيام الثلاثة الأيام بالأيام البيض، كما

هو واضح من تصريح الأحاديث بذلك

•

1.1