الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٤الله
محظورات الإحرام
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول
لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرانس ولا
الخفاف فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما من أسفل الكعبين
قال: ولا يلبس المحرم شيئا من ثياب مسها الزعفران، ولا الورس.
الحديث أخرجه الإمام الربيع برقم (406».
وأخرجه الجماعة من حديث ابن عمر مع
الفاظه اختلاف في
•
المفردات:
لا يلبس: يمكن قراءته بالرفع على معنى الخبر الذي هو في
النهي، ويمكن قراءته بالجزم على معنى النهي الصريح - القميص: الثوب الذي يلبسه الإنسان،، ويدخل فيه كل ما أحاط
بالبدن مما كان عن تفصيل وتقطيع
العمامة: ما أحاط بالرأس، وسميت بذلك لأنها تعم جميع الرأس.
ويلحق بها ما غطى الرأس.
144
٥١٨ / ٦٠٧
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.