قبس من الحديث الشريف (3 أجزاء) سالم بن محمد الرواحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٤

الله

محظورات الإحرام

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول

لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرانس ولا

الخفاف فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما من أسفل الكعبين

قال: ولا يلبس المحرم شيئا من ثياب مسها الزعفران، ولا الورس.

الحديث أخرجه الإمام الربيع برقم (406».

وأخرجه الجماعة من حديث ابن عمر مع

الفاظه اختلاف في

•

المفردات:

لا يلبس: يمكن قراءته بالرفع على معنى الخبر الذي هو في

النهي، ويمكن قراءته بالجزم على معنى النهي الصريح - القميص: الثوب الذي يلبسه الإنسان،، ويدخل فيه كل ما أحاط

بالبدن مما كان عن تفصيل وتقطيع

العمامة: ما أحاط بالرأس، وسميت بذلك لأنها تعم جميع الرأس.

ويلحق بها ما غطى الرأس.

144