الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٨التحليل
يقصد بالمقتول دون ماله هنا هو المعتدى على ماله سواء أكان هذا المعتدي إنسانا أم حيوانا، أم غير ذلك، فإن المدافع هنا يعتبر شهيدا إذا ما قتل في سبيل دفاعه هذا.
والمال هنا أيضا هو مطلق المال قليلا كان أم كثيرا، ومن أي نوع من أنواع المال سواء أكان دراهم أم أراضى أم عقارات أم أي ممتلكات أخرى. فهذه كلها تندرج تحت اسم المال.
وقد جاءت النصوص الصريحة الصحيحة تؤكد هذه الشهادة وتؤكد حق الدفاع عن مال الإنسان
- ففي حديث أبي هريرة – عند مسلم – بلفظ: (أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، قال: فلا تعطه .. قال: أرأيت إن قاتلني .. قال: قاتله، قال أرأيت إن قتلني، قال: فأنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته، قال:
فهو في النار)
—
•
—
وفي حديث زيد بن مطرف الغفاري - عند الطبراني - أن رجلا قال: يا رسول الله إن عدا علي عاد قال: إن قتلك فأنت في الجنة، وإن
قتلته فهو في النار)
•
وفي حديث أبي سعيد - عن أبي حميد - أن رجلا قال: يارسول
—
الله أرأيت من لقيني يريد أن يأخذ مالي .. قال: فانشده ثلاث مرات، فإن
أبى قاتله، فإن قتلك دخلت الجنة، وإن قتلته دخل النار - وفي حديث سعيد