الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢٣423
بديانة وتأويل فقد يوجد مثل هذا أنه يخرج مخرج التحريم، وقد تقدم القول في المحرم وما يلزمه من الضمان في الأموال والأنفس والخلاص
ذلك. من
وأما توبتك الجبايات التي أمرت بها وجبيت بغير الحق وأنفقت من
في غير أهلها ومستحقيها، فالأمر فيه على نحو ما تقدم من الكلام
الله
في المحرم والمستحل، فإن كان ذلك على وجه الاستحلال! حرم فلا أراك تكتفى بهذه التوبة ولا تصح لك حتى تفسر تفسيراً غير هذا
وتتوب منه بعينه على التفسير، وإن كان منك على وجه التحريم فقد تقدم الكلام في المحرم، وعليك الخلاص من جميع ما أتلفته الأموال والأنفس من وإن كان ذلك على وجه العمى والظن أنه واسع لك فقد تقدم القول في ذلك أنه يخرج مخرج التحريم.
وأما توبتك من العقوبات [428] التي عاقبت بها بغير الحق فإنها
تجرى مجرى ما تقدم من القول به، والجواب واحد
•
وأما توبتك من حرب حاربتها وسفكت الدماء فيها بأمرك، فإن كنت حاربت حرياً بعد حرب منها ما هو بالحق ومنها ما هو بالباطل، فتبت من جميع ذلك فلا يجوز لك أن تتوب من الحق، وعليك التوبة من توبتك من الحق، وعليك أيضاً التوبة من الحرب التي حاربتها بالباطل. وإن كان على الاستحلال فقد تقدم الكلام فى المستحل، وإن كان على التحريم فقد تقدم أيضاً الكلام في المحرم، وما يلزم في ذلك
من
الضمان
في الأموال والأنفس. وإن كنت مخطئاً في جميع محاربتك من أول إلى