الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٨=-
=
الإمام من غير حجة ظاهرة ولا أنت مكفر يظهر من السلت لا عقدوا الراشد بن النظر إماماً على إمامة الصلت ونهم ممن بايع عليه، ولا يجوز گفتم تقديم إمام .. مولحقتهتم بخروجه هم انتم الضلال وينتهم انتم البنى، يو بجزت عليهم الأحكام الظاهرة التى هى في محكم الظاهر بكثرة لمن أتاها حتى يوضحوا ما ادعوه على الإمام، ولم يوضحوا عليه مكفرة ولم يسموا له بتخطيئة، ولا أقاموا لأنفسهم على المسلمين ممن يتولى الإمام. حجة، نما كفرهم ذلك في الحكم بالظاهر: ثم أقائدوا على أنفسهم حجة يعلم بها ضلالتهم انا المقاولونا على الأخر، خطبوا لي وصوبوة واستعملوا عماله وولوا ولاله، فإن كان هنا متهم حين هوتوه فحرام عليهم خروجهم ومسيرهم اليه وتقديمهم لعملية واخذ ما فى ايده، وإن كان عندهم كافراً فقد كفر بوا بات الهم عماله وولانه. ووجدنا الإجماع والنصو جدنا الإجماع والتصويب والحجة على تصويب الصلت وثبوت إمامته وهو في الأصل بالاجتماع ثابت الإمامة والولايا الخارجين وتقديمهم، صوبوه ودعوا له. و الذى لا لاع. فى خروجهم أن صلعا لم يظهر منه أمر مستنكر أمر مستنكر في الدار والذى الصلت ويثبت إمامته إلى أن مات، وقد أجمعو على تصويبة الإجماع، مصيب حتى يصح عليه أمر في الدار يزيل به امامته، أو عذر يجوز لهم ما فعلوا. فإذا كان ذلك كذلك فالخارجون إليه القاصدُونَ
فى
خروج
يعذره
يتولى
شنان