السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان مجهول

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٩

==

ويوجد عن بشير [490] أنه قال: إذا اختلف الرجلان حتى برى

كل واحد منهما من صاحبه أن للسامع لما يقف التفسير على الجماعة "

وقد قال عبد الله بن محمد يكون على السؤال وكذلك قال أبو عبد الله.

4

وقال المجيب: وأما ما ذكره محمد بن سعيد فى تفسير قول الحواري بن عثمان عن عبد الله بن محمد وأبي عبد الله وفسره وقال فيه وأكثر، فإنه إذا تنازع الأولياء في شيء من العلم مما يجوز الاختلاف فيه والرأى كما قال، فإنا إذا تم بتعلم حكم ما اختلفوا فيه وما تنازعوا إذا كان في الفروع وما يجوز فيه الاختلاف، أو ما لا يعلم ما هو، فلا يحكم فيه بشيء، ولا يحكم عليهم، فيه بوقوف ولا يساء بهم الظن، وهو على الولاية التي علمناها منهم ووافقناهم عليها، ولو كان كل من رأينا منهم ما لا تعلم أو خالفه غيره من الأولياء فيما لا يعلمه لسكان يجب أن لا تثبت لأحد ولاية أبداً. ولا فرق عندنا في اختلاف المختلفين من الأولياء. إذا كان اختلافهم فيما يجوز فيه الاختلاف والرأى، كانوا علماء وغير علماء، إذا كان الحق في جملة الاختلاف وعدل الاختلاف فيحكم بعلم، فإن تظاهروا عندنا بالبراءة من بعضهم بعض فالمبتدى بالبراءة من صاحبة يبرأ منه حتى يصبح حكم ما ادعى عليه وبرأ منه عليه. وإن لم يعلم المبتدئ بالبراءة من صاحبة

وهم

يبرأ

بعضهم من بعض كانوا كالمتلاعنين وجرى عليهم حكم ما يجرى على المقلاعنين من الوقوف، وقد قيل إنهم في الولاية: