السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان مجهول

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٣

123

--

إليه تصديق الشاهدين وحقيقة صدق المتولين أنها كذلك فذلك من شهادة الزور وتعاطى علم الغيب فلا يجوز ذلك، كان مالكا إلا أن يتوب وسواء كان حيا أو ميتاً

وما كان من الفتيا فى أمر الولاية والبراءة مما لا يسع كان على جميع المعبرين لذلك حجة على من عبروا له ذلك، وإذا كان مما يسع جهله مالم يركبه أو يتولى راكبه ويبرأ من العلماء إذا بردوا من راكبه أو يقف

عنهم برأى أو بدين فلا يكون بحجة فى هذا إلا العالم.

[499] قال في ثلاثة نفر يقولى بعضهم بعضا اختلف اثنان منهم فيما يكون الحق في واحد، حتى برئ أحدهما من صاحبه ولم يعلم السامع الحق في يد أحدهما، فقال إذا كان من الضعفاء الذين لا تقوم بهم الحجة في الفتيا فيما يسع جهله وكانت المسألة مما يسع جهل علمه وأنه يبرأ برأى لا بدين من قاذف وليه منه، ولا تجوز براءة برأى إلا في هذا الموضع وما يشبهه، فإن كان المقبرئ من المحق منهما فتبرأ منه برأى ويتولى وليه المتبرى منه بدين، كان هالكا إن تولاه برأى و برئ ممن قذفه برأى وسألته. . (2)

(1) كتب في المخطوطة: «فلا يجوز بحجة في هذا العالم، (2) بعد «وسألته، بياني بالأصل.